واجبات الموظف العام في نظام الخدمة المدنية السعودي
واجبات الموظف، وحظر إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ والرشوة والهدايا وإفشاء الأسرار، وحظر الاشتغال بالتجارة أو العمل في الشركات أو ممارسة مهنة أخرى إلا وفق لائحة، ومسؤولية الموظف عن عمله.
5 مواد
- المادة 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
- المادة 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
- المادة 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
- المادة 14معدّلة (1438هـ)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم
- المادة 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.