المادة 42 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثانية والأربعون
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى خمسة ملايين ريال وإغلاق وتعليق وإلغاء، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين لمخالفات الغش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.
ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عامًا.
د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.
هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.
و- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من هذه الفقرة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
2- إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(7) و(8) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو غرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا. ويجوز -إضافةً إلى ذلك- إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة في حال العود.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مستويين من العقوبات:
المستوى الأول (الفقرة 1): لأي مخالفة للنظام أو اللائحة، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، تُوقع واحدة أو أكثر من:
- أ- غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال.
- ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
- ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة محل المخالفة لمدة لا تتجاوز عامًا.
- د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة محل المخالفة.
- هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
- و- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبات (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) عند التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا ارتُكبت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
المستوى الثاني (الفقرة 2): للأفعال الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 من المادة 41، وهي غش الجهاز أو الشروع فيه، وبيع المغشوش أو صرفه أو حيازته بقصد الاتجار مع العلم، وإدخال غير المسجل أو المغشوش أو غير الحاصل على إذن تسويق أو محاولة ذلك، وإدخال العبوات أو الأغلفة بقصد الغش أو محاولة ذلك، وصنعها أو طبعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها بقصد الغش:
- السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال، أو بهما معًا.
- ويجوز إضافةً إلى ذلك إيقاع أي من العقوبات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
- وتضاعف العقوبة في حال العود.
والفرق بين المستويين في المضاعفة: في الفقرة 1 المضاعفة جائزة، وفي الفقرة 2 النص يقول "تضاعف". وتتولى الهيئة توقيع عقوبات الفقرة 1 بحسب المادة 43، وتحال مخالفات الفقرة 2 إلى النيابة العامة بحسب المادة 45. ومن يواجه هذه العقوبات يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
ضُبطت مؤسسة في الرياض وهي تبيع أجهزة لقياس السكر مخزنة بالمخالفة لشروط التخزين، فهذه مخالفة يعاقب عليها بالفقرة 1، كغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. أما لو ثبت أنها تبيع أجهزة مغشوشة مع علمها، فتصبح العقوبة السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ما عقوبة بيع أجهزة طبية مغشوشة مع العلم؟
السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، مع جواز إضافة عقوبات كالإغلاق المؤقت وإلغاء الترخيص.
ما أقصى غرامة للمخالفات العادية للنظام؟
غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، ضمن عقوبات الفقرة 1.
متى تعد المخالفة مكررة؟
إذا ارتُكبت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويجوز حينها مضاعفة عقوبات الغرامة والإغلاق والتعليق والمنع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات غش الأجهزة الطبية وعقوباتها
- المادة 14
تلزم المادة من صرف أو باع جهازًا طبيًّا مغشوشًا أو غير مسجل أو بلا إذن تسويق بإبلاغ الهيئة فور علمه وإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أو غير حاصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف
- المادة 41
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الأجهزة الطبية، كالغش وبيع المغشوش وإدخال غير المسجل والترويج الكاذب ومخالفة شروط النقل والتخزين.
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك. 3- أ
- المادة 46
تجيز المادة تضمين الحكم أو قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد صيرورته نهائيًّا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

