المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الحادية والأربعون
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام الأجهزة الطبية، كالغش وبيع المغشوش وإدخال غير المسجل والترويج الكاذب ومخالفة شروط النقل والتخزين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن:
1- غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
3- أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
4- صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.
5- استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.
6- نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
7- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
8- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
9- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قائمة الأفعال التي يعد مرتكبها مخالفًا لأحكام النظام:
- غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو الشروع في غشه.
- بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات مغشوشة مع العلم بذلك.
- إدخال جهاز أو مستلزم غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق إلى المملكة، أو محاولة ذلك.
- تصنيع جهاز أو مستلزم بالمخالفة لأي حكم في النظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية.
- استعمال معلومات غير حقيقية للترويج، سواء على الجهاز أو في الدعاية له.
- نقل أو تخزين جهاز أو مستلزم بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
- إدخال عبوات أو أغلفة بقصد الغش، أو محاولة ذلك.
- صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش.
- ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
ملاحظات مهمة:
- في الفقرة 2 يشترط النص العلم بأن الأجهزة مغشوشة، وفي حالة الحيازة يشترط أن تكون بقصد الاتجار.
- في الفقرتين 7 و8 يشترط قصد الغش.
- المحاولة والشروع معاقب عليهما في الحالات التي ذكرها النص (الفقرات 1 و3 و7).
- الفقرة 9 تجعل أي مخالفة أخرى للنظام مخالفة.
وتحدد المادة 42 العقوبات، وتجعل لأفعال الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 عقوبة أشد. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
صاحب متجر في جدة اشترى كمية من الكمامات الطبية بسعر زهيد وهو يعلم أنها في عبوات مزيفة، ثم عرضها للبيع. فعله يدخل في الفقرة 2 (حيازة مستلزمات مغشوشة بقصد الاتجار مع العلم)، وقد يدخل أيضًا في الفقرة 8 (حيازة أو بيع عبوات بقصد الغش).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
هل بيع جهاز طبي مغشوش دون علم البائع يعد مخالفة بحسب الفقرة 2؟
الفقرة 2 تشترط في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار أن يكون ذلك مع العلم بأن الأجهزة أو المستلزمات مغشوشة.
هل محاولة إدخال جهاز غير مسجل تعد مخالفة؟
نعم، الفقرة 3 تشمل إدخال جهاز غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو محاولة ذلك.
هل الإعلان الكاذب عن جهاز طبي مخالفة؟
نعم، الفقرة 5 تعد مخالفًا من استعمل للترويج معلومات غير حقيقية على الجهاز أو في الدعاية له.
مواد أخرى عن مخالفات غش الأجهزة الطبية وعقوباتها
- المادة 14
تلزم المادة من صرف أو باع جهازًا طبيًّا مغشوشًا أو غير مسجل أو بلا إذن تسويق بإبلاغ الهيئة فور علمه وإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أو غير حاصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف
- المادة 42
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى خمسة ملايين ريال وإغلاق وتعليق وإلغاء، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين لمخالفات الغش.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على
- المادة 46
تجيز المادة تضمين الحكم أو قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد صيرورته نهائيًّا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

