ساري آخر تعديل 6/9/1444هـ
تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي
يتضمن النظام: يتضمن التنظيم مايلى : إنشاء هيئة حقوق الإنسان وأهدافها – شخصية الهيئة الإعتبارية وإستقلاليتها – رئيس الهيئة – مجلس الهيئة وسلطاته- إجتماعات مجلس الهيئة واسلوب إصدار قراراته وتوصياته - مهام رئيس الهيئة , نائب رئيس الهيئة – إدارات الهيئة .
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 7
- صدر في
- 8/8/1426هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
تصفّح تنظيم هيئة حقوق الإنسان حسب الموضوع
مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان
- المادة 1تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة حقوق الإنسان ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً…
- المادة 2تقرر المادة أن لهيئة حقوق الإنسان شخصية اعتبارية واستقلالًا تامًا في ممارسة مهماتها، ومقرها الرئيس الرياض، ويجوز لها فتح فروع ومكاتب في مناطق المملكة.
- المادة 3تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا يُعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا يُعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
- المادة 4يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي : أ - رئيس الهيئة رئيساً ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس ج - ثمانية عشر عضواً…
- المادة 5تجعل المادة مجلس الهيئة السلطة المهيمنة على شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها متابعة التزام الجهات الحكومية بحقوق الإنسان، وزيارة السجون دون إذن، وتلقي الشكاوى، وإقامة الدعاوى.
- المادة 6تجيز المادة لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة موضوعات تتعلق بهذه الجهات.
- المادة 7تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
- المادة 8تنص المادة على صدور قرارات مجلس الهيئة وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
- المادة 9تجعل المادة رئيس الهيئة مسؤولًا عن إدارتها وتمثيلها وتسيير عملها، وتعدد صلاحياته في الإشراف على اللوائح والتقارير والميزانية واعتماد الإجراءات المالية ورفع تقارير المملكة.
- المادة 10تجعل المادة نائب رئيس الهيئة ومساعده يعاونان الرئيس في حضوره وفق ما يحدده من صلاحيات، ويتولى النائب عمل الرئيس عند غيابه.
- المادة 11تعدد المادة إدارات الهيئة ومهماتها: الشؤون القانونية، والعلاقات الدولية، وتلقي الشكاوى، والمتابعة والتحقيق، والعلاقات العامة، والشؤون المالية والإدارية.
- المادة 12تنشئ المادة مركزًا للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان يديره عضو متفرغ، وتحدد أهدافه ومهماته من المؤتمرات والتوعية والمطبوعات والدورات والتوثيق.
- المادة 13تجعل المادة إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان.
- المادة 14تجيز المادة للهيئة الاستعانة، بحسب حاجتها، بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في التنظيم.
- المادة 15تُخضع المادة موظفي الهيئة، فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 16توجب المادة على أجهزة الدولة تزويد هيئة حقوق الإنسان بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها لأداء مهماتها.
- المادة 17تجعل المادة للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وتصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة، وتحدد أموالها من الاعتمادات والدخل والهبات والوصايا، وسنتها المالية سنة الدولة.
- المادة 18توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي إلى الملك خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه.
- المادة 19تنص المادة على نشر تنظيم هيئة حقوق الإنسان في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 60 يومًا من تاريخ نشره.