المادة 6 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة السادسة
تجيز المادة لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة موضوعات تتعلق بهذه الجهات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مجلس هيئة حقوق الإنسان صلاحية إشراك الجهات المعنية في مداولاته.
من يمكن دعوته؟
- ممثلون من الوزارات.
- ممثلون من الأجهزة الحكومية الأخرى.
- ممثلون من المؤسسات الأهلية.
متى؟ عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات. فالدعوة مرتبطة بصلة الموضوع بالجهة، لا دعوة عامة.
طبيعة الصلاحية: الصيغة «لمجلس الهيئة» تفيد الجواز، فالدعوة حق للمجلس يمارسه بحسب تقديره، وليست واجبًا عليه. ولا تحدد المادة صفة حضور هؤلاء الممثلين ولا ما إذا كان لهم حق التصويت.
والفائدة العملية لهذه المادة أن المجلس، عند نظر مسألة تخص جهة معينة، يستطيع الاستماع إلى ممثليها مباشرة، مما يساعد على فهم الموضوع من جوانبه المختلفة.
وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة التي تنظم اجتماعات المجلس؛ إذ يجتمع مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب ثلث أعضائه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية أعضاء مجلس الهيئة بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
هل يمكن لمجلس هيئة حقوق الإنسان دعوة ممثلي الوزارات؟
نعم، له دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بها.
هل دعوة ممثلي الجهات واجبة على المجلس؟
لا، المادة تجعلها صلاحية للمجلس عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
مواد أخرى عن تشكيل مجلس الهيئة واجتماعاته
- المادة 7
تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أع
- المادة 8
تنص المادة على صدور قرارات مجلس الهيئة وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

