المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة السابعة
تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات مجلس هيئة حقوق الإنسان.
1. عدد الاجتماعات: يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل.
2. الاجتماعات الإضافية: يجتمع كلما دعت الحاجة، وذلك:
- بدعوة من رئيسه.
- أو بدعوة من نائبه.
- أو بطلب من ثلث أعضائه.
3. صحة الاجتماع: لا يُعد الاجتماع نظاميًا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. فحضور الأغلبية وحده لا يكفي إذا غاب الرئيس ونائبه معًا.
ويُلاحظ أن الحد الأدنى الشهري يجعل اجتماعات هذا المجلس متقاربة، فلا تمر مدة طويلة دون انعقاده. ولا تحدد المادة طريقة توجيه الدعوة ولا موعدها المسبق.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة التي تنص على أن المجلس يصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. فالمادة السابعة تحدد متى يصح الاجتماع، والثامنة تحدد كيف تصدر القرارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
كم مرة يجتمع مجلس هيئة حقوق الإنسان؟
مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب ثلث أعضائه.
متى يكون اجتماع مجلس هيئة حقوق الإنسان نظاميًا؟
إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
مواد أخرى عن تشكيل مجلس الهيئة واجتماعاته
- المادة 6
تجيز المادة لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة موضوعات تتعلق بهذه الجهات.
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
- المادة 8
تنص المادة على صدور قرارات مجلس الهيئة وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

