المادة 12 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الثانية عشرة
تنشئ المادة مركزًا للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان يديره عضو متفرغ، وتحدد أهدافه ومهماته من المؤتمرات والتوعية والمطبوعات والدورات والتوثيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية:
1 - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.
2 - نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتوعية المواطنين، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة.
3 - إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
4 - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة
5 - تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6 - توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة مركزًا للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان.
الإدارة: يديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة.
الأهداف:
- الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتأصيل ثقافتها.
- إقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
مهماته على وجه الخصوص:
- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تُعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية، وتوعية المواطنين، والاستعانة بمؤسسات التعليم والإعلام والثقافة.
- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة.
- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الهيئة.
- تنظيم دورات في المملكة للتوعية بحقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين.
- توثيق ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من العربية وإليها.
ويُلاحظ أن المادة تربط ما ينشره المركز من مبادئ ومفاهيم بأن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن الدورات التوعوية مفتوحة بنص المادة لمنسوبي الجهات المعنية ولغيرهم من المهتمين.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تجعل إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
من يدير مركز النشر والإعلام والتوثيق في هيئة حقوق الإنسان؟
أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة.
هل تنظم هيئة حقوق الإنسان دورات توعوية؟
نعم، من مهمات المركز تنظيم دورات في المملكة للتوعية بحقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين.
ما مرجعية المبادئ التي ينشرها المركز؟
مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مواد أخرى عن إدارات الهيئة ومركز النشر والتوثيق
- المادة 11
تعدد المادة إدارات الهيئة ومهماتها: الشؤون القانونية، والعلاقات الدولية، وتلقي الشكاوى، والمتابعة والتحقيق، والعلاقات العامة، والشؤون المالية والإدارية.
تتكون الهيئة من الإدارات التالية : أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث : وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل ح
- المادة 13
تجعل المادة إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان.
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

