تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة السابعة عشرة

تجعل المادة للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وتصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة، وتحدد أموالها من الاعتمادات والدخل والهبات والوصايا، وسنتها المالية سنة الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من :

أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ج - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

د - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.

2 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها.

واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ما مصادر أموال هيئة حقوق الإنسان؟

الاعتمادات في ميزانية الدولة، والدخل من نشاطاتها ضمن اختصاصاتها، والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها وفق قواعد مجلس الهيئة، والموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها.

هل تقبل هيئة حقوق الإنسان الهبات والوصايا؟

نعم، وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

ما السنة المالية لهيئة حقوق الإنسان؟

تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة، واستثناءً بدأت السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم.

مواد أخرى عن موظفو الهيئة وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.