المادة 8 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الثامنة
تنص المادة على صدور قرارات مجلس الهيئة وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يصدر مجلس هيئة حقوق الإنسان قراراته وتوصياته.
القاعدة: تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
وفي هذه القاعدة قيدان:
- العبرة بأصوات الحاضرين، لا بإجمالي أعضاء المجلس.
- ولا يُحتسب إلا صوت من له حق التصويت؛ فعبارة «الذين لهم حق التصويت» تعني أن بعض من يحضر الاجتماع قد لا يكون له هذا الحق، ولا تبيّن المادة نفسها من هم.
عند تساوي الأصوات: يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، أي من يرأس الاجتماع فعلًا، سواء كان الرئيس أو من يقوم مقامه.
ويُلاحظ أن المادة تشمل القرارات والتوصيات معًا، فكلاهما يصدر بالأغلبية نفسها.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تجعل الرئيس يتولى إدارة الهيئة وتمثيلها، ومن صلاحياته الإشراف على إعداد اللوائح والتقارير السنوية ومشروع الميزانية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة، ورفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الهيئة عليها؛ وهذه الموافقة تصدر وفق قاعدة التصويت الواردة في هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
كيف تصدر قرارات مجلس هيئة حقوق الإنسان؟
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في مجلس الهيئة؟
يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
مواد أخرى عن تشكيل مجلس الهيئة واجتماعاته
- المادة 6
تجيز المادة لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية عند دراسة موضوعات تتعلق بهذه الجهات.
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
- المادة 7
تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

