المادة 14 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة للهيئة الاستعانة، بحسب حاجتها، بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية الاستعانة بالكوادر اللازمة لعملها.
من يمكن الاستعانة بهم؟
- الخبراء.
- المختصون.
- العاملون المؤهلون.
الضوابط التي يذكرها النص:
- أن تكون الاستعانة بحسب حاجة الهيئة.
- أن يكون العدد كافيًا.
- أن يكون الغرض أداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
والصيغة «للهيئة أن تستعين» تفيد الجواز، فتقدير الحاجة والعدد يرجع إلى الهيئة. ولا تحدد المادة طريقة الاستعانة، كالتعيين أو التعاقد، ولا شروط الاختيار ولا المقابل المالي.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تنص على أنه فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. فمن تستعين بهم الهيئة بصفة موظفين تحكم علاقتهم بها هذه الأنظمة.
والمادة تنظيمية تخص قدرة الهيئة على أداء مهماتها، ولا تُنشئ حقًا للأفراد في التوظيف لديها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
هل تستعين هيئة حقوق الإنسان بخبراء؟
نعم، لها أن تستعين بحسب حاجتها بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها.
هل تحدد المادة طريقة التعاقد مع الخبراء؟
لا، تكتفي بإجازة الاستعانة بهم بحسب الحاجة لأداء مهمات الهيئة.
مواد أخرى عن موظفو الهيئة وميزانيتها
- المادة 15
تُخضع المادة موظفي الهيئة، فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 17
تجعل المادة للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وتصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة، وتحدد أموالها من الاعتمادات والدخل والهبات والوصايا، وسنتها المالية سنة الدولة.
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من : أ - الا
- المادة 18
توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي إلى الملك خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه.
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

