المادة 18 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الثامنة عشرة
توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي إلى الملك خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحساب الختامي لهيئة حقوق الإنسان.
- الجهة المرفوع إليها: الملك.
- المهلة: خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- الغرض: للتوجيه بما يراه الملك في شأنه.
وعبارة «على الأكثر» تعني أن الأشهر الثلاثة حد أقصى، فيجوز الرفع قبل انقضائها.
التعديل: عُدلت هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5/6/1437هـ لتكون بالنص الحالي المذكور.
ولا تذكر المادة جهات أخرى يُزوَّد بها الحساب الختامي، ولا الجهة داخل الهيئة التي تعده أو توافق عليه قبل رفعه.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تنص على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
والمادة إجرائية تخص المساءلة المالية للهيئة، ولا تُنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
لمن ترفع هيئة حقوق الإنسان حسابها الختامي؟
إلى الملك، للتوجيه بما يراه في شأنه.
ما مهلة رفع الحساب الختامي لهيئة حقوق الإنسان؟
ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه".
النص الأصلي قبل التعديلات
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
مواد أخرى عن موظفو الهيئة وميزانيتها
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة الاستعانة، بحسب حاجتها، بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في التنظيم.
للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
- المادة 15
تُخضع المادة موظفي الهيئة، فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 17
تجعل المادة للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وتصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة، وتحدد أموالها من الاعتمادات والدخل والهبات والوصايا، وسنتها المالية سنة الدولة.
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من : أ - الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

