ساري آخر تعديل 21/1/1445هـ
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
يتضمن النظام: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 25/8/1440هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
تصفّح تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري حسب الموضوع
مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصهالمواد 1–5
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري: التنظيم، والمركز، ومجلس الغرف، والغرف، والمجلس، وهيئة التحكيم.
- المادة 2تقرر المادة تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأنه غير ربحي ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ومقره الرياض وله فتح فروع.
- المادة 3تجعل المادة المركز مشرفاً على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطاره ووفق قواعده، وتعدد مهامه كإدارة الإجراءات وقائمة المحكمين والتدريب.
- المادة 4تنص المادة على إسهام مجلس الغرف السعودية في دعم خدمات المركز وتسويقها وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.
- المادة 5تقرر المادة استقلال أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المركز عن مجلس الغرف والغرف، واستقلال هيئة التحكيم عن مجلس الإدارة في القضايا المنظورة.
الفصل الثاني: إدارة المركزالمواد 6–12
- المادة 6تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
- المادة 7تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
- المادة 8تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
- المادة 9تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
- المادة 10تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
- المادة 11تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
- المادة 12تنص المادة على تعيين رئيس تنفيذي للمركز بقرار من مجلس الإدارة يحدد أجره وصلاحياته، وتعدد اختصاصاته كإدارة الأعمال وتعيين الموظفين وإبرام العقود وتمثيل المركز.