المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: ميزانية المركز
تقرر المادة خضوع منسوبي المركز السعودي للتحكيم التجاري لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة العمل بين المركز ومنسوبيه، فهم يخضعون لنظامين:
- نظام العمل.
- نظام التأمينات الاجتماعية.
والمعنى العملي أن علاقة منسوبي المركز به يرجع فيها إلى نظام العمل، وفي التأمين عليهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية. ولا تتضمن هذه المادة تفاصيل أخرى عن حقوق منسوبي المركز أو التزاماتهم، فالمرجع في ذلك أحكام النظامين المذكورين.
ويأتي هذا الحكم في الفصل الثالث الخاص بميزانية المركز، بعد المادة الثالثة عشرة التي تعدد موارده. ويتصل بالمادة الخامسة عشرة التي تجعل العمل بالتنظيم من تاريخ نشره، فمن ذلك التاريخ يسري هذا الحكم على منسوبي المركز. ومن لديه سؤال حول عقد عمله مع المركز يرجع إلى أحكام نظام العمل ذاتها، وفي الاشتراك والتغطية التأمينية إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
ويلاحظ أن النص عام في لفظ «منسوبو المركز»، ولم يستثن فئة منهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
هل موظفو المركز السعودي للتحكيم التجاري موظفون حكوميون؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
هل يشمل الموظفين نظام التأمينات الاجتماعية؟
نعم، يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية إلى جانب نظام العمل.
مواد أخرى عن موارد المركز ومنسوبوه
- المادة 13
تعدد المادة موارد المركز: مخصصات مجلس الغرف والغرف، والمقابل المالي لخدماته، وعوائد استثماراته، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبر
- المادة 15
تقضي المادة بنشر تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

