المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تقضي المادة بنشر تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية تحدد نشر التنظيم ونفاذه:
- النشر: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل به من تاريخ نشره مباشرة، دون مهلة بين النشر والنفاذ.
ويختلف هذا عن بعض الأنظمة التي تؤجل العمل بها مدة بعد النشر؛ فهنا تسري أحكام التنظيم من يوم نشره.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، فيرجع لمعرفته إلى بيانات إصدار التنظيم. ولمعرفة ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا التنظيم ينظر إلى تاريخ وقوعها مقارنة بتاريخ النشر. وإذا عُدلت مادة من مواد التنظيم لاحقاً فالعبرة بنصها النافذ المعروض في مكتبة الأنظمة.
ومن تاريخ النفاذ تسري أحكام التنظيم كلها، فيبدأ المركز ممارسة اختصاصاته في الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطاره. ومن ذلك أيضاً حكم المادة الرابعة عشرة التي تخضع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
متى يبدأ العمل بتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل توجد مهلة بين نشر التنظيم والعمل به؟
لا، يعمل به من تاريخ نشره مباشرة.
مواد أخرى عن موارد المركز ومنسوبوه
- المادة 13
تعدد المادة موارد المركز: مخصصات مجلس الغرف والغرف، والمقابل المالي لخدماته، وعوائد استثماراته، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبر
- المادة 14
تقرر المادة خضوع منسوبي المركز السعودي للتحكيم التجاري لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

