المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة التاسعة · الفصل الثاني: إدارة المركز
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اجتماعات مجلس إدارة المركز:
- الدعوة والدورية: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كل ربع سنة، وكلما دعت الحاجة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
- النصاب: يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
- التصويت: تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- الضيوف: للمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون حق التصويت.
- المحاضر: تثبت المداولات في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
- تعارض المصالح: لا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة.
ويلاحظ أن الاجتماع لا يصح بحضور الأغلبية وحدها إذا غاب الرئيس ونائبه معاً.
ولهذه القواعد صلة بالمادة العاشرة التي تقرر أن عمل المجلس ذو طبيعة سرية، فمحاضر المداولات وما يدور في الاجتماعات يدخل في هذه السرية، ويلتزم بها كل من شارك في أعمال المجلس، ومنهم من يدعوهم المجلس لحضور جلساته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
كم مرة يجتمع مجلس إدارة مركز التحكيم؟
يجتمع بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة.
ما نصاب صحة اجتماع المجلس؟
حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
هل يصوت العضو في موضوع له فيه مصلحة؟
لا يجوز له الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة مركز التحكيم
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الس
- المادة 7
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية لل
- المادة 8
تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
- المادة 10
تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
- المادة 11
تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

