موارد المركز ومنسوبوه في تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
موارد المركز من مخصصات مجلس الغرف والمقابل المالي للخدمات وعوائد الاستثمار والهبات والأوقاف، وخضوع منسوبيه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ونفاذ التنظيم.
3 مواد
- المادة 13
تعدد المادة موارد المركز: مخصصات مجلس الغرف والغرف، والمقابل المالي لخدماته، وعوائد استثماراته، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وأي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوائد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف. 5- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
- المادة 14
تقرر المادة خضوع منسوبي المركز السعودي للتحكيم التجاري لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 15
تقضي المادة بنشر تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.