البحث في الأنظمة السعودية
19 نتيجة في موضوع عقد الصلح
- المادة 117 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي…
- المادة 232 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
- المادة 333 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
- المادة 393 — نظام المعاملات المدنية
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- المادة 394 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
- المادة 395 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الصلح ولو كان الحق مجهولًا، بشرط ألا تمنع الجهالة التسليم وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
- المادة 396 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها دون إقرار ولا إنكار.
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.
- المادة 397 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
- المادة 398 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لشخصين يدعي كل منهما حقًا لدى الآخر أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي في يده.
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
- المادة 399 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا فيما يشمله من الحقوق، أما العوض من غيرها فيُنشئ فيه حقًا وتسري عليه أحكام المعاوضة.
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
- المادة 400 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
- المادة 401 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الصلح يُنهي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين، ولا يجوز لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
- المادة 402 — نظام المعاملات المدنية
تقصر المادة أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها، فلا يمتد إلى غيرها.
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
- المادة 403 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المسابقة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
- المادة 404 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون الالتزام بالجُعل في المسابقة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميع المتسابقين.
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
- المادة 405 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
- المادة 406 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.