قانون

المادة 395 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تجيز المادة الصلح ولو كان الحق مجهولًا، بشرط ألا تمنع الجهالة التسليم وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 395 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 395 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الصلح على حق غير معروف المقدار؟

نعم، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.

هل يكفي أحد الشرطين لصحة الصلح على المجهول؟

لا، فالنص يشترط الأمرين معًا: ألا تمنع الجهالة التسليم، وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.