المادة 405 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة
تقرر المادة أنه إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 405 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المسابقة بين فريقين، وتضع لها قاعدة واحدة: يُعد كل فريق في حكم الشخص الواحد فيما يتعلق بالالتزام بالجعل.
ومعنى ذلك أنه عند النظر في من التزم بالجائزة، لا يُنظر إلى أعضاء الفريق أفرادًا، بل يُنظر إلى الفريق كله كأنه متسابق واحد.
وتظهر أهمية ذلك عند قراءتها مع المادة 404، التي تجيز أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميعهم. فعند تطبيق هذه القاعدة على مسابقة بين فريقين، يُعامل كل فريق بوصفه متسابقًا واحدًا.
ويتصل ذلك بتعريف المسابقة في المادة 403، القائم على التزام شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق؛ والفريق هنا هو الذي يقوم بالعمل ويُحتسب له الفوز في حكم الالتزام بالجعل.
ولا تتناول المادة توزيع الجائزة بين أعضاء الفريق الفائز، فهذا يرجع إلى ما يتفقون عليه.
ولتقدير ترتيبات مسابقة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تنافس فريقان من موظفي شركتين في الدمام في بطولة كرة قدم ودية، والتزم أحد الفريقين بجائزة للفريق الفائز. يُعامل كل فريق في حكم الشخص الواحد عند النظر في الالتزام بالجعل، فيُنظر إلى الفريق الملتزم كأنه متسابق واحد التزم بالجائزة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 405 من نظام المعاملات المدنية
كيف تُعامل الفرق في المسابقات من حيث الجائزة؟
يُعد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل إذا كانت المسابقة بين فريقين.
هل تحدد المادة طريقة توزيع الجائزة بين أعضاء الفريق؟
لا، فالمادة تقتصر على اعتبار الفريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

