المادة 333 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 333 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة خاصة: أن يتصالح المشتري مع الشخص الذي يدعي حقًّا في المبيع، فيدفع له مالًا مقابل إنهاء النزاع، وذلك قبل صدور حكم قضائي لمصلحة المدعي.
في هذه الحالة تمنح المادة البائع خيارًا: أن يتخلص من نتائج الضمان كلها بأن يرد للمشتري:
- ما يعادل بدل الصلح الذي دفعه المشتري.
- ونفقات الصلح.
والمعنى العملي أن المشتري احتفظ بالمبيع بفضل الصلح، فلا مبرر لتحميل البائع آثار الاستحقاق الكاملة، ويكفي أن يعوض المشتري عما بذله فعلًا لإنهاء النزاع. والتعبير بـ«للبائع» يدل على أن هذا حق للبائع يختار استعماله.
وترتبط المادة بالمادة 332 التي تثبت حق المشتري في الضمان إذا تصالح مع المدعي بحسن نية دون انتظار حكم، متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل، ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق. فإذا ثبت للمشتري الضمان على هذا النحو، جاز للبائع أن يقصره على رد بدل الصلح ونفقاته.
والمادة لا تحدد طريقة إثبات النفقات أو مقدارها، ولذلك يحسن بالمشتري الاحتفاظ بما يثبت بدل الصلح ونفقاته، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الخلاف.
مثال عملي
اشترى عبدالله شقة في جدة، ثم ادعى شخص حقًّا فيها، فتصالح عبدالله معه قبل صدور أي حكم ودفع له 50000 ريال وتحمل نفقات للصلح. يحق للبائع هنا أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل الـ50000 ريال ونفقات الصلح لعبدالله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 333 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم البائع بكل نتائج الضمان إذا تصالح المشتري مع المدعي؟
للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته للمشتري، إذا كان الصلح على مال قبل صدور حكم.
متى ينطبق حكم هذه المادة؟
عندما يتصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي لمصلحة المدعي.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

