قانون

المادة 394 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 394 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 394 من نظام المعاملات المدنية

ما شرط الحق الذي يجوز الصلح عنه؟

يجب أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

هل تحدد المادة الحقوق التي لا يجوز الصلح عنها؟

لا، فهي تضع الشرط العام فقط دون تعداد لتلك الحقوق.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.