المادة 400 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 400 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لتفسير عقد الصلح، وتحديدًا عبارات التنازل التي يتضمنها.
فهذه العبارات تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا، أي لا يُتوسع في معناها، وتُحصر في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع. فلا يُفهم من عبارة التنازل أنها تمتد إلى حقوق أخرى لم تكن محل خلاف بين الطرفين.
والغرض العملي من هذه القاعدة حماية المتصالح من أن يُحمَّل تنازله أكثر مما قصده؛ فمن تنازل عن مطالبة معينة في نزاع محدد لا يُعد متنازلًا عن غيرها لمجرد عموم الألفاظ.
وتنسجم هذه القاعدة مع المادة 402 التي تقصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها، ومع المادة 401 التي ترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها المتصالحان.
وما يُستفاد عمليًا:
- عند صياغة الصلح يحسن تحديد الحقوق محل النزاع بوضوح.
- لا يكفي الاعتماد على عبارات عامة للقول بأن التنازل يشمل حقوقًا لم تكن محل نزاع.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان بين سلمان ومؤجره في الرياض نزاع على أجرة شهرين، فتصالحا ووقّع سلمان عبارة «أتنازل عن مطالباتي». ثم طالب سلمان باسترداد مبلغ تأمين لم يكن محل النزاع. تُفسر عبارة التنازل تفسيرًا ضيقًا في حدود الأجرة التي كانت محل النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 400 من نظام المعاملات المدنية
كيف تُفسر عبارات التنازل في عقد الصلح؟
تُفسر تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
هل يشمل التنازل في الصلح حقوقًا لم تكن محل نزاع؟
المادة تحصر تفسير عبارات التنازل في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

