قانون

المادة 400 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 400 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 400 من نظام المعاملات المدنية

كيف تُفسر عبارات التنازل في عقد الصلح؟

تُفسر تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.

هل يشمل التنازل في الصلح حقوقًا لم تكن محل نزاع؟

المادة تحصر تفسير عبارات التنازل في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.