المادة 403 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة
تعرّف المادة المسابقة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 403 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد المسابقة في نظام المعاملات المدنية. ويقوم التعريف على عناصر محددة:
- ملتزم بالجُعل: شخص يلتزم ببذل جُعل، أي جائزة أو مكافأة.
- مستحق الجعل: هو من يفوز في السباق.
- طبيعة الفوز: يجب أن يكون الفوز متوقفًا على عمل المتسابق، أي على جهده أو مهارته أو أدائه.
فالعنصر الأخير هو ما يميز المسابقة كما يعرّفها النص؛ فالفوز فيها نتيجة لعمل يقوم به المتسابق. ومن ثم فإن الحالات التي لا يتوقف فيها الفوز على عمل المتسابق لا يتناولها هذا التعريف.
وتبين المادة 404 من يجوز أن يلتزم بالجعل، فتجيز أن يكون من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميعهم. كما تنص المادة 406 على بطلان كل اتفاق على قمار.
وإذا كنت منظمًا لمسابقة بجوائز أو مشاركًا فيها وتريد التأكد من سلامة ترتيباتها، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعلنت شركة في الرياض عن جائزة قدرها 10,000 ريال لأسرع عدّاء في سباق جري تنظمه، فهي ملتزمة ببذل الجعل لمن يفوز، والفوز يتوقف على أداء المتسابق، فيكون ذلك عقد مسابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 403 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد المسابقة في النظام؟
هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
ما المقصود بالجُعل؟
هو ما يلتزم الشخص ببذله للفائز في السباق، أي الجائزة أو المكافأة.
هل يشترط أن يكون الفوز بجهد المتسابق؟
نعم، فالتعريف يشترط أن يتوقف الفوز على عمل المتسابق.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

