المادة 406 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة
تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 406 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا قاطعًا: كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
ويتميز النص بالعموم، فقد جاء بلفظ «كل اتفاق»، فيشمل أي اتفاق يكون موضوعه القمار، أيًّا كانت صورته أو تسميته.
ووجود هذا الحكم إلى جانب أحكام عقد المسابقة له دلالة عملية؛ فالمادة 403 تعرّف المسابقة المشروعة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق، والمادة 404 لا تجيز أن يكون الالتزام بالجعل من جميع المتسابقين. أما الاتفاق على القمار فحكمه البطلان.
وما يترتب على ذلك عمليًا:
- الاتفاق على القمار لا يكون عقدًا صحيحًا، لأن النص يقضي ببطلانه.
- تسمية الاتفاق «مسابقة» لا تغير حكمه إذا كان في حقيقته اتفاقًا على قمار.
ولا تعرّف المادة القمار ولا تفصل الآثار المترتبة على البطلان، فهذه يُرجع فيها إلى أحكام البطلان في النظام.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق شخصان في الرياض على أن يضع كل منهما 2,000 ريال وأن يأخذ المبلغ كله من يصيب في توقع نتيجة مباراة. إذا كان هذا الاتفاق قمارًا فإنه يقع باطلًا بنص المادة، فلا يقوم عليه التزام صحيح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 406 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم اتفاق القمار في نظام المعاملات المدنية؟
يقع باطلًا، إذ تنص المادة على بطلان كل اتفاق على قمار.
هل تغير تسمية الاتفاق مسابقة من حكمه؟
النص يبطل كل اتفاق على قمار، فالعبرة بحقيقة الاتفاق لا بتسميته.
هل تعرّف المادة القمار؟
لا، فهي تكتفي بتقرير بطلان كل اتفاق على قمار.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

