المادة 117 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوعد بجائزة الموجه للجمهور، كمن يعلن مكافأة لمن يعثر على شيء مفقود.
الفقرة 1 — الالتزام بالجائزة: من وجّه للجمهور وعدًا بجائزة محددة على عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة. ويستحقها من قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
الفقرة 2 — الرجوع في الوعد:
- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده.
- ويكون الرجوع بإعلانه بالطريق الذي وجّه به الوعد، أو بإعلانه للكافة.
- لا يؤثر الرجوع في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل قبل إعلان الرجوع.
- تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن جواز الرجوع مقيد بعدم تحديد أجل للعمل؛ أما إذا حدد الواعد أجلًا فالنص لم يذكر جواز الرجوع في هذه الحالة.
والوعد بالجائزة صورة من صور الالتزام بالإرادة المنفردة، وتقرر المادة 116 أنه تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد عدا ما تعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
ومن أتم عملًا أُعلن عنه بجائزة ولم يحصل عليها، عليه الانتباه إلى مدة الـ90 يومًا إذا كان الواعد قد أعلن رجوعه، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعلن يوسف في وسائل التواصل في الرياض عن مكافأة قدرها 5000 ريال لمن يعيد حقيبته المفقودة، دون تحديد أجل. عثر عليها عمر وأعادها دون أن يعلم بالإعلان، فيستحق المكافأة. ولو أعلن يوسف رجوعه بعد أن أعادها عمر، فلا يؤثر ذلك في استحقاق عمر، لكن دعواه بالمطالبة تسقط إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام المعاملات المدنية
هل أستحق الجائزة إذا قمت بالعمل دون أن أعلم بالإعلان؟
نعم، يلتزم الواعد بإعطاء الجائزة لمن قام بالعمل وفقًا للشروط المعلنة ولو قام به دون علم بالجائزة.
هل يجوز لمن أعلن جائزة أن يتراجع عنها؟
إذا لم يحدد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع بإعلانه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة.
ما مدة المطالبة بالجائزة بعد رجوع الواعد؟
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.
هل يسقط حق من أتم العمل قبل إعلان الرجوع؟
لا، لا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

