قانون

المادة 117 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام المعاملات المدنية

هل أستحق الجائزة إذا قمت بالعمل دون أن أعلم بالإعلان؟

نعم، يلتزم الواعد بإعطاء الجائزة لمن قام بالعمل وفقًا للشروط المعلنة ولو قام به دون علم بالجائزة.

هل يجوز لمن أعلن جائزة أن يتراجع عنها؟

إذا لم يحدد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع بإعلانه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة.

ما مدة المطالبة بالجائزة بعد رجوع الواعد؟

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.

هل يسقط حق من أتم العمل قبل إعلان الرجوع؟

لا، لا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.