المادة 401 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد الأربعمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تقرر المادة أن الصلح يُنهي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين، ولا يجوز لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 401 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأثر الأساسي لعقد الصلح، وهو أثران متلازمان:
- انقضاء الحقوق والادعاءات المتنازل عنها: كل حق أو ادعاء نزل عنه أي من المتصالحين ينقضي بالصلح، فلا يبقى له وجود يُطالب به.
- عدم جواز الرجوع: ليس لأي من المتصالحين أن يرجع في الصلح بعد إبرامه، وكذلك ورثته لا يملكون الرجوع فيه.
ومعنى ذلك عمليًا أن الصلح ملزم ونهائي فيما شمله؛ فمن قبل أن يأخذ جزءًا من حقه صلحًا لا يستطيع لاحقًا أن يعود فيطالب بالجزء الذي تنازل عنه، ولا يستطيع ورثته ذلك بعد وفاته.
لكن هذا الأثر محصور في نطاقه: فالمادة 402 تقصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها، والمادة 400 توجب تفسير عبارات التنازل تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
لذلك من المهم التفكير جيدًا قبل توقيع الصلح، والتأكد من الحقوق التي يتنازل عنها الشخص.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تصالح يوسف مع شركة في جدة على أن يأخذ 60,000 ريال من أصل 80,000 ريال يطالب بها، وتنازل عن الباقي. بعد وفاة يوسف أراد ورثته المطالبة بالـ20,000 ريال المتبقية. لا يحق لهم ذلك، لأن الحق المتنازل عنه انقضى بالصلح وليس للورثة الرجوع فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 401 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الرجوع في الصلح بعد توقيعه؟
لا، تنص المادة على أنه ليس لأي من المتصالحين الرجوع في الصلح.
هل يحق للورثة الرجوع في صلح أبرمه مورثهم؟
لا، المادة تمنع الورثة أيضًا من الرجوع فيه.
ما مصير الحقوق التي تنازلت عنها في الصلح؟
تنقضي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

