البحث في الأنظمة السعودية
43 نتيجة في موضوع الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26 — نظام المعاملات المدنية
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب…
- المادة 658 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
- المادة 661 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
- المادة 664 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة تجزئة الشفعة فلا يأخذ الشفيع بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
- المادة 665 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين. ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 666 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ثلاث حالات لسقوط الشفعة: نزول الشفيع عنها، وعدم إعلامه برغبته خلال 10 أيام من الإعذار، وعدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الإعلام.
تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع. ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته،…
- المادة 667 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن دعوى الشفعة لا تسمع بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
- المادة 668 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وتجيز للمحكمة إمهال الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه.
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
- المادة 669 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
- المادة 670 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
- المادة 671 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حقوق الشفيع والمشتري عند زيادة المشتري في العقار المشفوع أو بنائه أو غرسه فيه أو نقص العقار، بحسب وقوع ذلك قبل إعلام الشفيع برغبته أو بعده.
1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو…
- المادة 672 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في الشفعة إذا تحققت شروطها.
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
- المادة 673 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- المادة 674 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
- المادة 675 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يثبت العكس، وتبين متى تزول عنه هذه الصفة.
1- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
- المادة 676 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. 2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. 3- تُعدُّ الثمار…