قانون

المادة 671 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تنظم المادة حقوق الشفيع والمشتري عند زيادة المشتري في العقار المشفوع أو بنائه أو غرسه فيه أو نقص العقار، بحسب وقوع ذلك قبل إعلام الشفيع برغبته أو بعده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

2- ذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

3- إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 671 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 671 من نظام المعاملات المدنية

إذا بنى المشتري في العقار قبل طلب الشفعة فهل يعوَّض؟

نعم، إذا كان البناء قبل إعلام الشفيع برغبته، فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة العقار، بحسب ما يختاره المشتري.

هل يحق للشفيع طلب إزالة البناء؟

نعم، إذا كان البناء أو الغراس بعد الإعلام، فله أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقيه ويدفع مقابله.

ماذا لو نقصت قيمة العقار المشفوع؟

إذا نقص بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام، فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، أما ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام فيحط من الثمن.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.