قانون

المادة 660 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 660 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 660 من نظام المعاملات المدنية

إذا باع المشتري العقار لشخص آخر قبل أن أطلب الشفعة، بأي ثمن آخذه؟

إذا وقع البيع الثاني قبل إعلامك رغبتك الأخذ بالشفعة وفق الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 666، فلا تأخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

هل يسقط حق الشفعة إذا باع المشتري العقار مرة أخرى؟

المادة لا تقرر سقوط الحق، بل تقرر أن الشفيع يأخذه بثمن البيع الثاني ونفقاته إذا وقع قبل إعلام رغبته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.