المادة 658 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 658 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف الشفعة، وهي من الحقوق المهمة للشركاء في العقار.
عناصر التعريف:
- صاحب الحق: الحق للشريك، ويسمى «الشفيع».
- محل الحق: العقار المبيع؛ فالتعريف يتحدث عن العقار، وعن البيع تحديدًا.
- مضمون الحق: أن يتملك الشريك العقار المبيع، أي يحل محل المشتري.
- المقابل: يكون التملك بالثمن الذي بيع به العقار وبنفقاته؛ فلا يأخذه الشفيع بثمن أقل، ولا يُطلب منه أكثر من الثمن والنفقات.
ومعنى ذلك عمليًا أن الشريك في عقار، إذا باع شريكه حصته لغيره، قد يكون له أن يتملك المبيع بالثمن نفسه ونفقاته، وذلك وفق ما تقرره بقية أحكام الشفعة في النظام من شروط وموانع ومواعيد، ولا يتناولها هذا التعريف.
وتتصل هذه المادة بالمادة 659 التي تقرر أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
ولأن حق الشفعة يرتبط بشروط ومواعيد يجب مراعاتها، يُنصح من يرى أن له حق شفعة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية دون تأخير.
مثال عملي
يملك أحمد ومحمد أرضًا في الرياض مناصفة. باع محمد نصيبه لشخص ثالث بمبلغ 400000 ريال. وفق تعريف الشفعة، يكون لأحمد بوصفه شريكًا أن يتملك هذا النصيب المبيع بالثمن الذي بيع به وهو 400000 ريال ونفقاته، وذلك مع مراعاة بقية أحكام الشفعة في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 658 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى الشفعة؟
الشفعة حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
بكم يأخذ الشفيع العقار؟
يأخذه بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
هل الشفعة تكون في العقار فقط؟
تعريف المادة يتحدث عن العقار المبيع.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

