المادة 668 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحدد المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وتجيز للمحكمة إمهال الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 668 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة جانبين من دعوى الشفعة: الطرف الذي ترفع عليه الدعوى، وإيداع الثمن.
- المدعى عليه: ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري.
- مهلة الإيداع: للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن.
- مقدار المودَع: يكون الإيداع للثمن كله أو لجزء منه وفق تقدير المحكمة.
- جهة الإيداع: يكون الإيداع لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، والمادة لا تسمي هذه الجهة بل تترك تحديدها للوزير.
- الجزاء: إذا لم يودع الشفيع ما قررته المحكمة خلال المهلة، سقط حقه في الشفعة.
ويلاحظ أن المادة تعبر بأن «للمحكمة أن تمهل»، فالإمهال ومقدار ما يودع أمران تقدرهما المحكمة.
وتتصل المادة بـالمادة 667 التي تقرر أن دعوى الشفعة لا تسمع بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع. وإذا انتهت الدعوى لصالح الشفيع، فإن المادة 669 تقرر أن الملك يثبت له من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي.
ولمن يستعد لرفع دعوى شفعة، يفيد أن يجهز المبلغ مسبقًا وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
رفع يوسف دعوى شفعة على مشتري نصيب شريكه في محل تجاري بالخبر. قدّرت المحكمة أن يودع يوسف جزءًا من الثمن، وأمهلته 15 يومًا لإيداعه لدى الجهة التي يحددها وزير العدل. إذا لم يودع المبلغ خلال المهلة، سقط حقه في الشفعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 668 من نظام المعاملات المدنية
على من ترفع دعوى الشفعة؟
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري.
كم مهلة إيداع ثمن الشفعة؟
للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقديرها.
ماذا يحدث إذا لم يودع الشفيع الثمن؟
إذا لم يودع الثمن أو الجزء الذي قدرته المحكمة خلال المهلة سقط حقه في الشفعة.
أين يودع ثمن الشفعة؟
لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ولا تسمي المادة هذه الجهة.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

