قانون

المادة 663 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 663 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 663 من نظام المعاملات المدنية

هل تسقط الشفعة بموت الشفيع؟

لا، إذا ثبتت الشفعة وفق المادة 661 فلا تسقط بموت الشفيع.

إذا مات المشتري هل يبقى حق الشفعة؟

نعم، تنص المادة على أن الشفعة الثابتة لا تسقط بموت المشتري، وكذلك بموت البائع.

هل يكفي أن يكون العقار معروضًا للبيع لتطبيق هذه المادة؟

لا، المادة تتحدث عن شفعة ثبتت وفق المادة 661، أي بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.