المادة 659 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 659 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد الشفعاء، أي وجود أكثر من شريك يحق له الأخذ بالشفعة في العقار المبيع.
والشفعة، كما تعرّفها المادة 658، هي حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
ما تقرره المادة:
- إذا اجتمع أكثر من شفيع، فلا يستأثر أحدهم بالعقار المبيع كله.
- يكون استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه؛ فمن كان نصيبه أكبر في العقار المشترك، كان استحقاقه من الحصة المبيعة أكبر.
ومعنى ذلك أن القسمة بين الشفعاء ليست بالتساوي بالضرورة، بل بحسب النسب التي يملكها كل منهم. والمادة لا تتناول ما يحدث إذا رغب بعض الشفعاء في الأخذ بالشفعة دون بعض، فلا يتناول هذا الشرح ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 660 التي تعالج حالة بيع المشتري العقار لشخص آخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة، وتقرر أن الشفيع لا يأخذه حينئذ إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
ولأن حساب الأنصبة وتوزيعها بين الشفعاء قد يثير خلافًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
عمارة في مكة المكرمة يملكها أربعة شركاء: خالد 40%، وسعد 30%، وفهد 20%، وماجد 10%. باع ماجد نصيبه لشخص من خارج الشركاء، وأراد الثلاثة الآخرون الأخذ بالشفعة. يكون استحقاق كل منهم من نصيب ماجد على قدر نصيبه، فيأخذ خالد أكبر جزء منه لأن نصيبه هو الأكبر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 659 من نظام المعاملات المدنية
إذا كان هناك أكثر من شريك يريد الشفعة، كيف تقسم؟
يكون استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
هل تقسم الشفعة بالتساوي بين الشفعاء؟
لا، المادة تجعل الاستحقاق على قدر نصيب كل شفيع.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

