قانون

المادة 665 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا شفعة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 665 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 665 من نظام المعاملات المدنية

هل تجوز الشفعة إذا انتقل النصيب بغير البيع؟

لا، تنص المادة على أنه لا شفعة إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

هل تجوز الشفعة إذا باع الأب نصيبه لابنه؟

لا، لا شفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

هل يحق للشريك الشفعة في عقار بيع بالمزاد؟

لا شفعة إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.