قانون

المادة 673 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 673 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 673 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الحيازة في نظام المعاملات المدنية؟

هي وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

هل الحيازة هي الملكية؟

لا، التعريف يجعل الحيازة وضع يد بمظهر المالك، ولا يشترط أن يكون الحائز هو المالك فعلًا.

ما أثر حيازة المنقول؟

وفق المادة 674، تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.