البحث في الأنظمة السعودية
59 نتيجة في موضوع التعويض عن الضرر
- المادة 28 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير…
- المادة 35 — نظام المعاملات المدنية
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن…
- المادة 41 — نظام المعاملات المدنية
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. 2- يُعدُّ من سوء…
- المادة 56 — نظام المعاملات المدنية
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- المادة 119 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
- المادة 120 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
- المادة 121 — نظام المعاملات المدنية
إذا وقع الفعل الضار من شخص باشره بنفسه، يُفترض أن الضرر نتج عن فعله، ما لم يثبت دليل يخالف ذلك.
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 122 — نظام المعاملات المدنية
الشخص مسؤول عن الفعل الضار إذا صدر منه وهو مميز، ويلزم غير المميز بتعويض مناسب تقدّره المحكمة في حالات محددة.
1- يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. 2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
- المادة 123 — نظام المعاملات المدنية
من أحدث ضررًا وهو يدافع دفاعًا مشروعًا عن نفس أو عرض أو مال لا يُسأل، ما لم يتجاوز القدر الضروري لدفع الاعتداء.
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
- المادة 124 — نظام المعاملات المدنية
من أضر بغيره ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يلتزم بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
- المادة 125 — نظام المعاملات المدنية
لا يُسأل الشخص عن الضرر إذا ثبت أنه نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 126 — نظام المعاملات المدنية
لا يُسأل الموظف العام عن عمله الضار بالغير إذا أدّاه تنفيذًا لنص نظامي أو أمر رئيسه وفق شروط محددة يثبتها.
لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي…
- المادة 127 — نظام المعاملات المدنية
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
- المادة 128 — نظام المعاملات المدنية
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه في التعويض كله أو بعضه بنسبة اشتراكه.
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
- المادة 129 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة مسؤولية متولي الرقابة عن ضرر من يرعاه، ومسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه، مع حق من دفع التعويض في الرجوع على المتسبب.
1- من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا…
- المادة 130 — نظام المعاملات المدنية
حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
- المادة 131 — نظام المعاملات المدنية
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 132 — نظام المعاملات المدنية
من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها مسؤول عن الضرر الذي تحدثه، ما لم يثبت أنه كان بسبب لا يد له فيه.
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.