المادة 132 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها مسؤول عن الضرر الذي تحدثه، ما لم يثبت أنه كان بسبب لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، عن الضرر الذي تحدثه تلك الأشياء.
وتحدد المادة مصدرين لكون الشيء يتطلب عناية خاصة:
- طبيعة الشيء نفسه، أي أن خطره كامن فيه.
- النصوص النظامية، أي أن يكون النظام قد أوجب عناية خاصة بذلك الشيء.
ومتى كان الشيء كذلك، فإن حارسه يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه، ولا يتخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه. فعبء الإثبات على الحارس لا على المتضرر.
والمادة لا تذكر قائمة بهذه الأشياء، فتحديد ما إذا كان شيء معيّن يتطلب عناية خاصة يرجع إلى طبيعته أو إلى النصوص النظامية المتعلقة به.
وترتبط هذه المادة بالمادة 131 التي تقرر مسؤولية حارس البناء عن تهدّمه، وبالمادة 133 التي تعطي من يهدده ضرر من شيء معيّن حق مطالبة حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره، مع إمكان الحصول على إذن المحكمة بإجرائها على نفقة المالك إذا لم يتخذها الحارس في وقت مناسب.
ولتقدير انطباق هذه المادة على حالة معيّنة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تملك ورشة في الخبر ضاغط هواء كبيرًا يحتاج بطبيعته إلى عناية خاصة لمنع انفجاره، فانفجر وأصاب سيارة أحد العملاء. تكون الورشة بصفتها حارسة للضاغط مسؤولة عن تعويض الضرر، ما لم تثبت أن الانفجار كان بسبب لا يد لها فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام المعاملات المدنية
من المسؤول عن ضرر شيء خطر؟
من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية مسؤول عمّا تحدثه من ضرر.
كيف يتخلص حارس الشيء من المسؤولية؟
إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
ما الأشياء التي تتطلب عناية خاصة؟
المادة لم تذكر قائمة، وإنما ربطت ذلك بطبيعة الشيء أو بما توجبه النصوص النظامية للوقاية من ضرره.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

