قانون

المادة 130 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 130 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام المعاملات المدنية

من يدفع التعويض إذا عضني كلب؟

حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

هل يجب أن أثبت إهمال صاحب الحيوان؟

المادة تجعل حارس الحيوان مسؤولًا عن الضرر، وتضع عليه هو إثبات أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه ليتخلص من المسؤولية.

متى لا يكون حارس الحيوان مسؤولًا؟

إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.