المادة 118 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الثالث: الفعل الضار
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق أحكام الفصل الخاص بالفعل الضار، أي المسؤولية عن الأضرار التي يسببها شخص لغيره خارج إطار العقد.
من تشملهم الأحكام: تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار الصادر من:
- الشخص ذي الصفة الطبيعية، أي الإنسان الفرد.
- الشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات والجمعيات.
ومعنى ذلك أن الشركة أو الجهة ذات الشخصية الاعتبارية تخضع لأحكام هذا الفصل كما يخضع لها الفرد.
القيد: مراعاة النصوص الخاصة. يبدأ النص بعبارة «مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة». فإذا وُجد نظام خاص ينظم المسؤولية في مجال معين، فيجب مراعاة أحكامه. ولا تعدد المادة هذه النصوص الخاصة.
وتتصل المادة بالمادة 119 التي تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
ومن تعرض لضرر بفعل شخص أو جهة ويفكر في المطالبة بالتعويض، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات لتحديد الأحكام التي تنطبق على حالته، ومعرفة ما إذا كان هناك نظام خاص ينظم المسؤولية في مجالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام المعاملات المدنية
هل تسري أحكام التعويض عن الفعل الضار على الشركات؟
نعم، تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ماذا لو وُجد نظام خاص ينظم المسؤولية؟
تُطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة.
هل يلغي هذا الفصل أحكام المسؤولية في الأنظمة الخاصة؟
لا، فالمادة تبدأ بعبارة مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 119
تقرر المادة أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

