قانون

المادة 56 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي التعويض إذا أُبطل عقدي مع ناقص أهلية أخفى حاله؟

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصابك بسبب إبطال العقد.

عن ماذا يكون التعويض في هذه الحالة؟

عن الضرر الذي أصاب المتعاقد مع ناقص الأهلية بسبب إبطال العقد.

ما الذي يشترطه النص لإلزام ناقص الأهلية بالتعويض؟

أن يكون قد لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، وأن يصيب المتعاقد معه ضرر بسبب إبطال العقد.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.