المادة 122 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
الشخص مسؤول عن الفعل الضار إذا صدر منه وهو مميز، ويلزم غير المميز بتعويض مناسب تقدّره المحكمة في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شرط التمييز للمسؤولية عن الفعل الضار، وتعالج حالة الضرر الذي يصدر ممن لا تمييز له.
الفقرة 1: يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. فالتمييز هو مناط المسؤولية الأصلية عن الضرر.
الفقرة 2: إذا وقع الضرر من غير المميز، فالأصل أنه لا يُسأل وفق الفقرة الأولى، لكن المادة تُلزمه بتعويض مناسب تقدّره المحكمة إذا تحققت إحدى حالتين:
- ألّا يكون هناك من هو مسؤول عن الضرر.
- أو أن يتعذر الحصول على تعويض من المسؤول.
والغاية من ذلك ألّا يبقى المتضرر بلا تعويض. ويلاحظ أن التعويض هنا ليس كاملًا بالضرورة، بل هو تعويض مناسب تقدّره المحكمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 121 التي تفترض أن الضرر ناشئ عن فعل من باشره ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وبالمادة 123 التي تنفي المسؤولية عمّن أحدث ضررًا في حالة دفاع مشروع ضمن القدر الضروري. والمادة لا تحدد سنًّا معينة للتمييز، فلا يُستنتج منها سن محددة.
ولمعرفة من يُعدّ مسؤولًا عن الضرر في حالة معينة وإمكان مطالبة غير المميز، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
رمى طفل صغير غير مميز حجرًا فكسر زجاج محل في جدة، ولم يكن هناك من هو مسؤول عن هذا الضرر. في هذه الحالة يجوز أن تُلزم المحكمة الطفل بتعويض مناسب تقدّره لصاحب المحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام المعاملات المدنية
متى يكون الشخص مسؤولًا عن الضرر الذي يسببه؟
يكون مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
هل يُلزم الطفل غير المميز بالتعويض؟
يلزمه تعويض مناسب تقدّره المحكمة إذا لم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر، أو تعذّر الحصول على تعويض من المسؤول.
هل تعويض غير المميز يكون كاملًا؟
المادة تنص على تعويض مناسب تقدّره المحكمة، ولم تنص على أنه تعويض كامل.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

