قانون

المادة 128 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه في التعويض كله أو بعضه بنسبة اشتراكه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام المعاملات المدنية

هل يُخفض التعويض إذا كنت مخطئًا جزئيًا؟

نعم، إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض بنسبة اشتراكه.

هل يمكن أن يسقط حق المتضرر في التعويض كله؟

تنص المادة على سقوط حقه أو بعض حقه بحسب نسبة اشتراكه في الضرر.

ماذا لو لم أتسبب في الحادث لكن تصرفي زاد الضرر؟

تشمل المادة حالة زيادة المتضرر في الضرر بخطئه، فيسقط من حقه بنسبة اشتراكه.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.