قانون

المادة 29 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: استعمال الحق

تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.

ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المعاملات المدنية

ما هي حالات التعسف في استعمال الحق؟

إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المنفعة لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر، أو إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.

هل يجوز استعمال الحق بقصد الإضرار بالآخرين؟

لا، إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير فهو استعمال تعسفي، والتعسف في استعمال الحق غير جائز.

هل يكفي أن يكون الضرر أكبر من المنفعة ليعد الاستعمال تعسفيًّا؟

تشترط المادة أن تكون المنفعة لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.