المادة 120 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
تقرر المادة القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة الأساسية في مسؤولية الشخص عن فعله الضار، وهي قصيرة لكنها واسعة التطبيق. فهي تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
ويُفهم من النص أن الإلزام بالتعويض يقوم على ثلاثة عناصر:
- الخطأ: أن يصدر من الشخص خطأ.
- الضرر: أن يصيب هذا الخطأ الغير بضرر.
- علاقة السببية: أن يكون الخطأ هو الذي سبب الضرر.
فإذا اجتمعت هذه العناصر، التزم من ارتكب الخطأ بتعويض المتضرر. وعبارة «كل خطأ» تدل على العموم، فلا يقتصر الحكم على نوع معين من الأخطاء.
وتتصل المادة بالمادة 119 التي تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تقدير التعويض. كما تتصل بالمادة 121 التي تقرر أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ولا تحدد هذه المادة بنفسها طريقة تقدير التعويض ولا مقداره. ومن تعرض لضرر بسبب خطأ غيره، يحسن أن يوثق الخطأ والضرر وما يربط بينهما، ويستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
ترك صاحب محل في جدة أرضية محله مبللة دون تحذير، فانزلق أحد الزبائن وأصيب. إذا ثبت أن ترك الأرضية على هذه الحال خطأ وأنه سبب إصابة الزبون، التزم صاحب المحل بتعويضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام المعاملات المدنية
متى يلتزم الشخص بالتعويض عن الضرر؟
إذا ارتكب خطأ سبب ضررًا للغير، فإنه يُلزم بالتعويض.
هل يكفي وقوع الضرر للمطالبة بالتعويض؟
النص يربط التعويض بخطأ سبب ضررًا للغير، فلا بد من الخطأ والضرر وأن يكون الخطأ سببًا للضرر.
من يدفع التعويض؟
من ارتكب الخطأ الذي سبب الضرر.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

