قانون

المادة 127 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام المعاملات المدنية

إذا تسبب أكثر من شخص في الضرر فمن أطالب بالتعويض؟

يكون المسؤولون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، فيلتزم كل منهم بالتعويض تجاه المتضرر.

كيف يُوزّع التعويض بين المسؤولين؟

تعيّن المحكمة نصيب كل منهم وفق القواعد الواردة في الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

متى تُقسم المسؤولية بالتساوي؟

تُقسم بالتساوي إذا تعذر على المحكمة تعيين نصيب كل مسؤول في التعويض.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.