المادة 131 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية حارس البناء عن الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء، سواء تهدّم كله أو تهدّم جزء منه فقط، كسقوط جدار أو شرفة.
وتتميز هذه المسؤولية بأن عبء الإثبات يقع على الحارس؛ فهو مسؤول عن التعويض ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى واحد من الأمور الثلاثة التالية:
- إهمال في الصيانة.
- قدم في البناء.
- عيب فيه.
فإذا عجز الحارس عن إثبات أن التهدّم لم يكن بسبب أحد هذه الأمور، بقي ملزمًا بالتعويض. ولا يحتاج المتضرر بحسب النص إلى إثبات أن الحارس أهمل الصيانة، بل يكفيه أن الضرر نتج عن تهدّم البناء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 130 التي تقرر مسؤولية حارس الحيوان ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه، وبالمادة 132 التي تقرر مسؤولية من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها. ويلاحظ أن وسيلة التخلص من المسؤولية في المادة 131 محددة بنفي الأسباب الثلاثة المذكورة.
ولمن تضرر من سقوط مبنى أو جزء منه، أو لمالك عقار يواجه مطالبة من هذا النوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
سقطت شرفة قديمة من عمارة سكنية في مكة المكرمة على سيارة متوقفة أسفلها فأتلفتها. يكون حارس العمارة مسؤولًا عن تعويض صاحب السيارة، ما لم يثبت أن سقوط الشرفة لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام المعاملات المدنية
من يعوضني إذا سقط جزء من مبنى على سيارتي؟
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
هل يجب أن أثبت أن مالك المبنى أهمل الصيانة؟
المادة تضع على الحارس عبء إثبات أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
هل تشمل المسؤولية سقوط جزء صغير من المبنى؟
نعم، تشمل المادة الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

