البحث في الأنظمة السعودية
87 نتيجة في موضوع حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16 — نظام الإفلاس
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين)…
- المادة 17 — نظام الإفلاس
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- المادة 18 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على…
- المادة 20 — نظام الإفلاس
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد…
- المادة 21 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا…
- المادة 27 — نظام الإفلاس
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 29 — نظام الإفلاس
توجب المادة التاسعة والعشرون على المدين تصنيف دائنيه إلى فئات إذا تعددوا واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 30 — نظام الإفلاس
توجب المادة الثلاثون تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وتجيز إدراج مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن في المقترح لسبب يعود للمدين بعد موافقة المحكمة.
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في…
- المادة 31 — نظام الإفلاس
تنظم المادة تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية، والنصاب اللازم لقبوله، وواجب المدين في تبليغ النتيجة، وصلاحية المحكمة إذا تعذر التصويت.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون…
- المادة 34 — نظام الإفلاس
تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفاء معايير العدالة، وللدائن الرافض الاعتراض في جلسة التصديق بشروط.
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
- المادة 35 — نظام الإفلاس
تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق…
- المادة 38 — نظام الإفلاس
يلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة أن يطلب من المحكمة إنهاء التسوية الوقائية بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر)…
- المادة 44 — نظام الإفلاس
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كانت شروط…
- المادة 46 — نظام الإفلاسعُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء…
- المادة 56 — نظام الإفلاس
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه…
- المادة 61 — نظام الإفلاس
تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين…
- المادة 62 — نظام الإفلاس
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية…
- المادة 63 — نظام الإفلاس
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية…
- المادة 64 — نظام الإفلاس
يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى…
- المادة 67 — نظام الإفلاس
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.