البحث في الأنظمة السعودية
49 نتيجة في موضوع تصفية أموال المدين
- المادة 7 — نظام الإفلاس
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس…
- المادة 69 — نظام الإفلاس
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب…
- المادة 90 — نظام الإفلاس
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء…
- المادة 92 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93 — نظام الإفلاس
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب…
- المادة 94 — نظام الإفلاس
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- المادة 95 — نظام الإفلاس
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا…
- المادة 96 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، أن تأمر بأي إجراء تحفظي بعد قيد طلب افتتاح التصفية وفقاً للائحة.
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 97 — نظام الإفلاس
ترتب المادة على قيد طلب التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات، وتبطل ما يخالفه، مع استثناءات للدائن المضمون وحالات تقدرها المحكمة.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة،…
- المادة 98 — نظام الإفلاس
تمنع المادة غير المحكمة من اتخاذ أي إجراء نظامي، خلال مدة تعليق المطالبات، ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
- المادة 99 — نظام الإفلاس
تبين المادة أسس افتتاح إجراء التصفية، ومواعيد نظر المحكمة في الطلب، وحالات قبوله ورفضه وتأجيله، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ…
- المادة 100 — نظام الإفلاس
تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. 3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي…
- المادة 101 — نظام الإفلاس
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 102 — نظام الإفلاس
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على…
- المادة 103 — نظام الإفلاس
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.
- المادة 104 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
- المادة 105 — نظام الإفلاس
تجعل المادة للمحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 106 — نظام الإفلاس
تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة…
- المادة 107 — نظام الإفلاس
تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله…
- المادة 108 — نظام الإفلاس
تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة…