البحث في الأنظمة السعودية
48 نتيجة في موضوع وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 51 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة على مالك الكمبيالة الضائعة، إذا امتُنع عن وفائها بعد المطالبة، إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلن للملتزمين.
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك. ويجب تحرير ورقة…
- المادة 52 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل مظهر…
- المادة 53 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة الوفاء الحاصل في ميعاد الاستحقاق بأمر الجهة المختصة في ذمة المدين، وتبرئ ذمة الكفيل بمضي ثلاث سنوات دون مطالبة أو دعوى.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- المادة 54 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاجًا، وتبين بياناتها وقيدها ونشر احتجاجات عدم الوفاء.
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على…
- المادة 55 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة مواعيد عمل احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء، وتبين أثر احتجاج عدم القبول، وحالات توقف المسحوب عليه أو إفلاسه.
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين…
- المادة 56 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة على حامل الكمبيالة إخطار الساحب ومن ظهّرها له بعدم القبول أو الوفاء خلال أربعة أيام عمل، وتنظم سلسلة الإخطارات وجزاء التأخر.
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتجاج). وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم…
- المادة 57 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج»، وتبين نطاق أثره ومن يتحمل مصروفات الاحتجاج.
يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من…
- المادة 58 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولين بالتضامن نحو حامل الكمبيالة، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون…
- المادة 59 — نظام الأوراق التجارية
تمنح المادة حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم عند عدم الوفاء في الاستحقاق، وقبله في حالات محددة، وتجيز للضامنين طلب مهلة.
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أولاً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء…
- المادة 60 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في…
- المادة 61 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
- المادة 62 — نظام الأوراق التجارية
تمنح المادة من يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه حق تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة، وتنظم حق المظهر الموفي ومن يفي بالقدر غير المقبول.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير…
- المادة 63 — نظام الأوراق التجارية
تمنع المادة منح أي مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- المادة 64 — نظام الأوراق التجارية
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً و موقعاً منه، في الكمبيالة أو في الورقة…
- المادة 65 — نظام الأوراق التجارية
تنقل المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة وإجراءاتها من يوم العطلة الرسمية إلى يوم العمل، وتبين طريقة حساب المواعيد المتعلقة بها.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل، وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين…
- المادة 66 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لصاحب حق الرجوع استيفاء حقه بسحب كمبيالة رجوع على أحد ضامنيه مستحقة لدى الاطلاع، وتبين مكونات قيمتها وطريقة تحديد مبلغها.
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما…
- المادة 67 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء توقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بها، بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- المادة 68 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة تعيين من يقبل الكمبيالة أو يدفعها عند الاقتضاء، وقبولها أو وفاءها بالتدخل لمصلحة أي مدين مستهدف للرجوع، وتلزم المتدخل بالإخطار خلال يومي عمل.
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب…
- المادة 69 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة متى يقع القبول بالتدخل، وتقيد رجوع الحامل قبل الاستحقاق عند وجود معيَّن للقبول أو الوفاء، وتجيز له في غير ذلك رفض القبول بالتدخل.
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على…
- المادة 70 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها بتوقيع المتدخل مع ذكر من تدخل لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلاً لمصلحة الساحب.
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.