ساري
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/3/1446هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
تصفّح اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة حسب الموضوع
مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
الفصل الأول: تعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: تأشيرة العمل المؤقتالمواد 2–7
- المادة 2تمنح المادة الثانية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت والاشتراطات الفنية والمهنية في العامل.
- المادة 3تجعل المادة الثالثة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة من صدورها، وتلغى آليًا إن لم تستخدم، ويجوز إلغاؤها قبل ذلك بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
- المادة 4تحدد المادة الرابعة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بتسعين يومًا من دخوله، قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة، وتلزمه بالمغادرة قبل انتهائها.
- المادة 5تجعل المادة الخامسة الوزارة مختصة بدراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت وتحديد أعدادها وإصدار الأذونات اللازمة وفق الشروط والضوابط المحددة.
- المادة 6تقرر المادة السادسة أن ترسل الوزارة أذونات تأشيرة العمل المؤقت آليًا إلى وزارة الخارجية لإصدارها بعد تحقق ممثليات المملكة من أهلية العامل.
- المادة 7تلزم المادة السابعة طالب تأشيرة العمل المؤقت بتقديم نسخة من عقد العمل الموقع من الطرفين وتأمين طبي للعامل إلى ممثليات المملكة قبل منح التأشيرة.
الفصل الثالث: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرةالمواد 8–18
- المادة 8تمنح المادة الثامنة الوزارة تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة واشتراطات العامل والدول التي يستقدم منها مع مراعاة التنوع.
- المادة 9تقصر المادة التاسعة طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة، وتلزم الطالب بإدخال البيانات والعناوين آليًا وتقديم عقود العمل والتأمين الطبي.
- المادة 10تلزم المادة العاشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم ضمان مالي قدره 2,000 ريال عن كل عامل، يسترجع بإثبات مغادرته في المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة.
- المادة 11تشترط المادة الحادية عشرة موافقة الجهة المؤيدة لإصدار تأشيرة خدمات الحج والعمرة، وتلزمها بإبلاغ الوزارة قبل منتصف رجب للعمرة ومنتصف شعبان للحج.
- المادة 12تنظم المادة الثانية عشرة دراسة طلبات تأشيرات خدمات الحج والعمرة: تحدد الوزارة بداية التقديم، وتدرسها وزارات أخرى خلال 20 يومًا، ثم تبت الوزارة خلال 15 يومًا.
- المادة 13تلزم المادة الثالثة عشرة طالب تأشيرة خدمات الحج والعمرة بتقديم قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي اختبرها واختارها إلى ممثليات المملكة وفق الاشتراطات ذات العلاقة.
- المادة 14تلزم المادة الرابعة عشرة الوزارة بإرسال أذونات تأشيرة خدمات الحج والعمرة آليًا إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شعبان للعمرة وقبل نهاية شوال للحج.
- المادة 15تقرر المادة الخامسة عشرة أن تعتمد ممثليات المملكة تأشيرات خدمات الحج والعمرة بحسب قوائم الطالبين بعد التحقق من الاشتراطات الفنية والمهنية في العمال.
- المادة 16تحدد المادة السادسة عشرة مواعيد دخول حاملي تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإقامتهم حتى نهاية محرم، وتمنعهم من الحج إلا بضوابط استثناء، وتمنع تحويل التأشيرة.
- المادة 17تقرر المادة السابعة عشرة إلغاء تأشيرات خدمات الحج والعمرة غير المستخدمة آليًا في الأول من ذي الحجة، أو قبله بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
- المادة 18تقرر المادة الثامنة عشرة تشكيل لجان رقابية في موسمي الحج والعمرة لضبط مخالفات اللائحة وإحالتها إلى الوزارة للتحقيق، ثم إحالة النتائج إلى اللجنة الدائمة.
الفصل الرابع: العقوباتالمواد 19–21
- المادة 19تحيل المادة التاسعة عشرة عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة العمل المؤقت إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 20تحدد المادة العشرون عقوبات مخالفة أحكام تأشيرة خدمات الحج والعمرة: غرامة حتى 50,000 ريال أو المنع من المنافسات للبيع والتنازل، و15,000 للبيانات غير الصحيحة، و5,000 لغيرها.
- المادة 21تقرر المادة الحادية والعشرون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات تأشيرة خدمات الحج والعمرة وإيقاع عقوباتها، مع جواز التظلم أمام المحكمة المختصة.